Rulings

State Council 25/06/1968

شورى حكم رقم : 827 /1968

Court
شورى
Number
827/1968
Date
25/06/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الدولة عن صيانة الانهر في مجراها الطبيعي وعن تقاعسها في اصلاح وصيانة المنشآت العامة في مجرى الانهر وعلى ضفافها

-

وبما ان الدولة غير مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن الفيضان الذي يعتبر قوة قاهرة لانه حدث غير منتظر وغير ممكن تلافي اضراره كما وان الدولة غير مسؤولة عن صيانة الانهر وتعزيل مجراها وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على هذا الرأي (قرار مجلس الشورى رقم 57 تاريخ 1961-06/08 رقم الدعوى 2262-59) وبما انه اذا كانت الدولة غير مسؤولة عن صيانة الانهر في مجراها الطبيعي الا انها تظل مسؤولة عن تقاعسها في اصلاح وصيانة المنشآت التي تكون قد اقامتها في مجرى الانهر او على ضفافها وان كان تعطيل او انهيار هذه المنشآت عائدا الى القوة القاهرة