Rulings

State Council 31/05/1968

شورى حكم رقم : 683 /1968

Court
شورى
Number
683/1968
Date
31/05/1968
President
اميل خلاط
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- اصول الادلاء بالتقادم في حال استمرار الضرر وتقدير التعويض

-

وحيث ان الضرر المشكو منه ناجم عن عدم قيام بلدية بيروت باصلاح القسطل الذي سبب كسره تلويث المياه وانخفاض عدد رواد الحمام الذي يستثمره المستأنفون وحيث ان الضرر مستمر باستمرار تقاعس البلدية عن اصلاح القسطل وقد سقط حق المستأنفين بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر المستمر عن السنوات التي شملها مرور الزمن الخماسي وحيث انه يتعذر تقرير التعويض المتوجب للمستأنفين على اساس تعويض سنوي نظرا للعوامل المختلفة التي يمكن ان تؤثر في نقصان او زيادة الدخل ولا يمكن تحديد مساهمة كل هذه العوامل بصورة اكيدة حيث انه يقتضي تقدير التعويض بصورة اجمالية ومقطوعة ونهائية.