Rulings

State Council 19/12/1967

شورى حكم رقم : 1852 /1967

Court
شورى
Number
1852/1967
Date
19/12/1967
President
اميل خلاط
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- اصول اثبات عكس محضر لجنة استلام الاشغال العامة

-

حيث انه لدحض نتيجة ما تحققته اللجنة المذكورة كان ينبغي على المستأنف عليه ان يطلب فورا من القضاء المختص تعيين خبير لاجراء الكشف على الطريق فلم يفعل حيث انه يعتبر مسؤولا عن عدم قيامه بتحقيق فني يمكن بواسطته فقط دحض ما اوردته لجنة الاستلام حيث ان محضر لجنة الاستلام لا يدحض بمجرد مزاعم يوردها المستأنف عليه