State Council 19/12/1967
شورى حكم رقم : 1852 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1852/1967
- Date
- 19/12/1967
- President
- اميل خلاط
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات عكس محضر لجنة استلام الاشغال العامة
-
حيث انه لدحض نتيجة ما تحققته اللجنة المذكورة كان ينبغي على المستأنف عليه ان يطلب فورا من القضاء المختص تعيين خبير لاجراء الكشف على الطريق فلم يفعل حيث انه يعتبر مسؤولا عن عدم قيامه بتحقيق فني يمكن بواسطته فقط دحض ما اوردته لجنة الاستلام حيث ان محضر لجنة الاستلام لا يدحض بمجرد مزاعم يوردها المستأنف عليه