State Council 19/12/1967
شورى حكم رقم : 1851 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1851/1967
- Date
- 19/12/1967
- President
- اميل خلاط
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط رفع مسؤولية الادارة عن الضرر اللاحق بالمستفيد من مشروعها والناجم عن صيانة المنشآت العامة
-
وبما ان لا خلاف على كون المستأنف من الاشخاص الذين يستفيدون من المشروع ويروون اراضيهم من مياهه وبما ان الادارة تجاه المستفيدين من المشروع يمكنها في مجال مسؤوليتها الناجمة عن صيانة المنشآت العامة ان تثبت ان الحادث وقع بسبب عيب غير ظاهر فترفع بذلك المسؤولية عنها