Rulings

State Council 19/12/1967

شورى حكم رقم : 1851 /1967

Court
شورى
Number
1851/1967
Date
19/12/1967
President
اميل خلاط
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط رفع مسؤولية الادارة عن الضرر اللاحق بالمستفيد من مشروعها والناجم عن صيانة المنشآت العامة

-

وبما ان لا خلاف على كون المستأنف من الاشخاص الذين يستفيدون من المشروع ويروون اراضيهم من مياهه وبما ان الادارة تجاه المستفيدين من المشروع يمكنها في مجال مسؤوليتها الناجمة عن صيانة المنشآت العامة ان تثبت ان الحادث وقع بسبب عيب غير ظاهر فترفع بذلك المسؤولية عنها