Rulings

State Council 27/12/1967

شورى حكم رقم : 1965 /1967

Court
شورى
Number
1965/1967
Date
27/12/1967
President
اميل خلاط
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول سبق الادعاء والقضية المحكمة على المطالبة بتعويض في دعوى جرى الحكم بها سابقا

-

حيث ان مطالبة المستأنف عليه فيما خص جدار الدعم ورفع الزحلات تصطدم بسبق الادعاء وبالقضية المحكمة ذلك ان الحاكم المنفرد قضى بحكمه المذكور آنفا بالتعويض عن جدار الدعم في محلة الدلغان وعن تكاليف رفع الردميات المودعة في المحلة نفسها التي حصلت فيها الزحلات حيث ان الغاية من الحكم بالتعويض عن الجدران التي هدمتها الادارة ليس في سبيل احتفاظ المالك بقيمة هذا التعويض بل في سبيل انشاء جدار جديد يحل محل القديم