Rulings

State Council 27/12/1967

شورى حكم رقم : 1963 /1967

Court
شورى
Number
1963/1967
Date
27/12/1967
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفهوم الضرر الناجم عن الاشغال العامة والمرجع المختص للنظر بهذا الضرر

-

وحيث ان مفهوم الضرر الناجم عن الاشغال العامة هو بمقتضى الاجتهاد الحديث كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بهذه الاشغال سواء حصل بسبب القيام بها ام بسبب اهمالها وحيث ان وجود حفرة خطرة في غرفة داخل القلعة يجعل من هذه الغرفة مكانا خطرا يوجب التنبيه بعدم ولوجه فالضرر الناجم عن اهمال هذا الامر يعتبر من اضرار الاشغال العامة التي يعود امر النظر بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة.