State Council 06/07/1959
شورى حكم رقم : 168 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 168/1959
- Date
- 06/07/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- اصول طرح ضريبة الاملاك المبنية
-
وحيث ان المستأنفة لم تذكر في تصريحها المقدم للدوائر المالية ان البناء قد تم بل ذكرت ان مسكنين اصبحا على وشك الانتهاء والمسكنين الاخرين تحت الانشاء اي مسقوفين فقط وكانت الغاية من التصريح اثبات قيام الانشاءات للحصول على قرض من مصرف لبنان. وحيث ان التكليف بالضريبة عن سنة 1954 واقع في غير محله ويجب ابطاله لان البناء لم يكن قد تم خلال سنة 1953 .