Rulings

State Council 06/07/1959

شورى حكم رقم : 168 /1959

Court
شورى
Number
168/1959
Date
06/07/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- اصول طرح ضريبة الاملاك المبنية

-

وحيث ان المستأنفة لم تذكر في تصريحها المقدم للدوائر المالية ان البناء قد تم بل ذكرت ان مسكنين اصبحا على وشك الانتهاء والمسكنين الاخرين تحت الانشاء اي مسقوفين فقط وكانت الغاية من التصريح اثبات قيام الانشاءات للحصول على قرض من مصرف لبنان. وحيث ان التكليف بالضريبة عن سنة 1954 واقع في غير محله ويجب ابطاله لان البناء لم يكن قد تم خلال سنة 1953 .