Rulings

State Council 21/12/1967

شورى حكم رقم : 1899 /1967

Court
شورى
Number
1899/1967
Date
21/12/1967
President
اميل خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- شروط الزام الادارة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة واللاحقة بالمجاورين لمكان هذه الاشغال

-

وبما انه من المسلم به انه اذا تجاوزت الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة واللاحقة بالمجاورين للامكنة التي تجري فيها هذه الاشغال الحد المألوف الذي يجب ان يتحمله الجوار وزادت عن هذا الحد يستوجب على الادارة التي تقوم بهذه الاشغال ان تتحمل قيمة الاضرار الحاصلة والتي تكون تجاوزت الحد المألوف الممسوح به