Rulings

State Council 20/08/1959

شورى حكم رقم : 198 /1959

Court
شورى
Number
198/1959
Date
20/08/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالتقدير لجهة الملاءمة في المشاريع العامة

-

حيث من الرجوع الى تقرير الخبير السيد غبريل يتبين ان سبب الضرر المدلى به بشأن هذا المقهى ينحصر في وقف استثمار المقهى لعدم اتمام مشروع الاستملاك مما ادى الى ابقاء المقهى على حالته القديمة ومنع المدعي من اجراء الاصلاحات اللازمة والانشاءات التي اعد مشروعها. وحيث ان الاخذ بهذا السبب يؤدي الى التدخل في صميم الاعمال الادارية واخصها نطاق الملائمة الذي يعود للادارة وحدها تقدير المشاريع التي تضعها وفقا لمقتضيات المصلحة امكانياتها.