State Council 20/08/1959
شورى حكم رقم : 198 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 198/1959
- Date
- 20/08/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة بالتقدير لجهة الملاءمة في المشاريع العامة
-
حيث من الرجوع الى تقرير الخبير السيد غبريل يتبين ان سبب الضرر المدلى به بشأن هذا المقهى ينحصر في وقف استثمار المقهى لعدم اتمام مشروع الاستملاك مما ادى الى ابقاء المقهى على حالته القديمة ومنع المدعي من اجراء الاصلاحات اللازمة والانشاءات التي اعد مشروعها. وحيث ان الاخذ بهذا السبب يؤدي الى التدخل في صميم الاعمال الادارية واخصها نطاق الملائمة الذي يعود للادارة وحدها تقدير المشاريع التي تضعها وفقا لمقتضيات المصلحة امكانياتها.