Rulings

State Council 06/08/1959

شورى حكم رقم : 194 /1959

Court
شورى
Number
194/1959
Date
06/08/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول مرور الزمن على رسم المجاري

-

بما انه يظهر من اقوال الجهة المستأنفة ان الرسوم توجب سنة 1946 فيكون قد سقط بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 مما يوجب ابطال التكليف المعترض عليه.