State Council 06/08/1959
شورى حكم رقم : 194 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 194/1959
- Date
- 06/08/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول مرور الزمن على رسم المجاري
-
بما انه يظهر من اقوال الجهة المستأنفة ان الرسوم توجب سنة 1946 فيكون قد سقط بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 مما يوجب ابطال التكليف المعترض عليه.