State Council 11/06/1959
شورى حكم رقم : 148 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 148/1959
- Date
- 11/06/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى خضوع الجريدة الضوئية لرسم الاعلان
-
بما انه من الراهن ان اعلانات الجريدة الضوئية الواقع التكليف المعترض عليه بشأنها لا ترتدي طابع الاستمرار كما توجبه المادة 12 المذكورة لتكون خاضعة للرسم فلا يجوز اذا فرض الرسم عليها بالاستناد لنص المادة المنوه بها. بما ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي المار ذكره تتعلق بالاعلانات التي تجري بواسطة السينما فلا يصح تطبيقها على اعلانات اخرى على سبيل القياس .