Rulings

State Council 11/06/1959

شورى حكم رقم : 148 /1959

Court
شورى
Number
148/1959
Date
11/06/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى خضوع الجريدة الضوئية لرسم الاعلان

-

بما انه من الراهن ان اعلانات الجريدة الضوئية الواقع التكليف المعترض عليه بشأنها لا ترتدي طابع الاستمرار كما توجبه المادة 12 المذكورة لتكون خاضعة للرسم فلا يجوز اذا فرض الرسم عليها بالاستناد لنص المادة المنوه بها. بما ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي المار ذكره تتعلق بالاعلانات التي تجري بواسطة السينما فلا يصح تطبيقها على اعلانات اخرى على سبيل القياس .