State Council 01/04/1959
شورى حكم رقم : 100 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 100/1959
- Date
- 01/04/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى الالزام برسم المجارير في حال عدم الاستفادة منها
-
حيث ان سكوت البلدية على الوقائع التي اوردها المستأنف قرينة على صحتها. حيث انه يقتضي فسخ القرار المستأنف لان ملك المستأنف لا يستفيد من المجارير.