Rulings

State Council 01/04/1959

شورى حكم رقم : 100 /1959

Court
شورى
Number
100/1959
Date
01/04/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى الالزام برسم المجارير في حال عدم الاستفادة منها

-

حيث ان سكوت البلدية على الوقائع التي اوردها المستأنف قرينة على صحتها. حيث انه يقتضي فسخ القرار المستأنف لان ملك المستأنف لا يستفيد من المجارير.