Rulings

State Council 21/05/1959

شورى حكم رقم : 139 /1959

Court
شورى
Number
139/1959
Date
21/05/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى تناول ضريبة الدخل التحسين الواقع على قيمة رأس المال

-

بما ان هذه الارباح لا تقع في نطاق تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي يفرض الضريبة بمقتضى مادته الثانية على الارباح الناتجة عن ممارسة التجارة والصناعة والمهن الحرة دون ان يتعرض للتحسين الواقع على قيمة رأس المال. بما ان تكليف المستأنف بالضريبة يخالف والحالة هذه احكام القانون.