State Council 21/05/1959
شورى حكم رقم : 139 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 139/1959
- Date
- 21/05/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى تناول ضريبة الدخل التحسين الواقع على قيمة رأس المال
-
بما ان هذه الارباح لا تقع في نطاق تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي يفرض الضريبة بمقتضى مادته الثانية على الارباح الناتجة عن ممارسة التجارة والصناعة والمهن الحرة دون ان يتعرض للتحسين الواقع على قيمة رأس المال. بما ان تكليف المستأنف بالضريبة يخالف والحالة هذه احكام القانون.