Rulings

State Council 28/04/1959

شورى حكم رقم : 127 /1959

Court
شورى
Number
127/1959
Date
28/04/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى جواز تكليف نفس المورد بضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل

-

بما انه من الراهن ان المستأنفة تدفع ضريبة الدخل عن تأخيرها مؤسسة مجهزة بالمفروشات والادوات اللازمة لاستثمارها وذلك عملا بالفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون 04/12/44 . بما ان حق الانتفاع بالعقار هو احد عناصر المؤسسة اذ لا يمكن استثمارها دون ممارسة هذا الحق. بما ان تأجير المؤسسة يخول المستأجر اذا حق الانتفاع بالعقار فلا محل للقول بوجود عقد ايجار عائد للبناء مستقلا عن عقد تأجير المؤسسة. بما ان عقد تأجير المؤسسة يخضع بسائر عناصره لضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الضريبة فقرتها الرابعة وهي الضريبة التي ثابرت المستأنفة على دفعها ولا خلاف عليها بينها وبين الادارة ومن هذه العناصر حق الانتفاع بالعقار. بما انه لا يمكن فصل هذا الحق عن عقد ايجار المؤسسة والتي تخضع بمجموعها لضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 4 المنوه بها انفا فلا يصح فرض ضريبة الاملاك المبنية على البدل المذكور عملا بالمبدأ القائل بعدم جواز تكليف نفس المورد مرتين.