Rulings

State Council 28/01/1959

شورى حكم رقم : 22 /1959

Court
شورى
Number
22/1959
Date
28/01/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها من قبل مجلس الشورى بوصفه مرجعا قضائيا للابطال

-

وحيث ان مجلس الشورى في قضايا التأديب هو مرجع للابطال فحسب وحيث ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر حصرت صلاحية مجلس الشورى بما يعزى للمجلس التأديبي من مخالفات للاحكام القانونية والمبادىء العامة دون النظر في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب