State Council 28/01/1959
شورى حكم رقم : 22 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 22/1959
- Date
- 28/01/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب اتباعها من قبل مجلس الشورى بوصفه مرجعا قضائيا للابطال
-
وحيث ان مجلس الشورى في قضايا التأديب هو مرجع للابطال فحسب وحيث ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر حصرت صلاحية مجلس الشورى بما يعزى للمجلس التأديبي من مخالفات للاحكام القانونية والمبادىء العامة دون النظر في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب