State Council 28/01/1959
شورى حكم رقم : 27 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 27/1959
- Date
- 28/01/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثر احكام ضريبة الدخل بمصادقة دوائر المراقبة في الادارة العامة على حسابات الشركة ذات الامتياز
-
بما ان مصادقة دوائر المراقبة في وزارة الاشغال العامة على حسابات الشركة السنوية تجري تطبيقا لنصوص صك الامتياز والغاية منها الاطلاع على مدى تقيد الشركة بموجباتها الامتيازية لان ملكية المشروع ستعود في نهاية مدى الامتياز الى السلطة التي منحته وليس من شأن هذه المصادقة ان تؤثر في احكام قانون ضريبة الدخل
- مفعول استدراك النقص في حساب التعويض عن سنين سابقة على مبدأ سنوية الضرائب
-
بما ان استدراك النقص الحاصل في حساب احتياط تعويض الصرف من الخدمة عن سنين سابقة على حساب الارباح الحاصلة خلال سنة 1945 يؤدي الى اعفاء قسم من هذه الارباح من ضريبة الدخل ويناقض مبدأ سنوية الضرائب الذي يوجب استقلال كل سنة مالية عن السنوات السابقة