Rulings

State Council 29/10/1958

شورى حكم رقم : 442 /1958

Court
شورى
Number
442/1958
Date
29/10/1958
President
انطوان فتال
Members
مرتضى، زهار
Source
Lebanese University

- نطاق النظر لدى مجلس الشورى باستئناف قرارات لجنة الاعتراض على الضرائب المباشرة

-

وحيث بالواقع يوجد لجان ادارية لها الصفة القضائية وان اللجنة المشكلة بحسب نص المادة 26 من قانون موازنة 1951 هي منها وحيث انه ما يدلل على ذلك هو ما جاء في المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 من ان استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية تخضع وحيث ان ما جاء في المادة 20 من قانون موازنة سنة 1951 من ان قرارات لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة خاضعة للاستئناف وللتمييز يناقض قول الادارة بان قرارات هذه اللجنة هي قرارات ادارية ليس لها قوة القضية المحكمة وحيث ان قول الدولة بان هذه القرارات لا يجوز الطعن بها الا بطريق الاستئناف بسبب التجاوز على حد السلطة هو قول يناقضه ما صرحت به المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 من ان الاستئناف ينقل الدعوى لدى مجلس الشورى فيعيد المجلس درسها ويبت بها مجددا