State Council 09/01/1957
شورى حكم رقم : 3 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 3/1957
- Date
- 09/01/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة تعيين الخبير من قبل قاضي العجلة للبحث بما يكون اساسا لمراجعة ادارية ومدى التقيد بمضمون مذكرة ربط النزاع
-
حيث ان الخبير السيد نجيب بستاني قد نظم تقريرين بالاضرار اللاحقة بعقار المعترض عليه من جراء شق طريق ظهر الرملة - بيت الدين اللقش - الميدان. وحيث ان التقرير الاول المؤرخ في 20 آب 1955 قد بني عليه قرار قاضي الامور المستعجلة في جزين. وحيث انه ليس لقاضي الامور المستعجلة صلاحية تعيين الخبراء للقيام بمعاينات فنية تكون اساسا لمراجعات ادارية. وحيث ان التقرير الاول يكون والحالة هذه بدون قيمة قانونية. وحيث ان التقرير الثاني الاضافي المؤرخ في 7 ايار 1955 قد بني على قرار هذه المحكمة رقم 8 اذار 1955 المتخذ بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المراجعة الواقع في 15 كانون الثاني 1955 وحيث ان المراجعة قد بنيت على مذكرة ربط النزاع المؤرخة في 23 ايلول 54 التي حصر المعترض طلبه فيها بمبلغ 1268 ل ل استنادا لما ورد في التقرير الاول الذي نظمه الخبير بتاريخ 20 آب 1955 محتفظا بحقوقه في المستقبل. وحيث انه من المبادىء المقررة انه لا يمكن مراجعة المحاكم الادارية في القضاء الشامل الا اذا كان هنالك قرار رفض ضمني او صريح وان قرار الرفض الضمني يكون بسكوت الادارة مدة شهرين اعتبارا من تاريخ مذكرة ربط النزاع. وحيث ان قرار الرفض الضمني لا يتنازل الا ما يكون قد ورد صراحة في مذكرة ربط النزاع المقدمة من المعترض عليه ولا يصح بالتالي اعتماد التقرير الثاني الاضافي للحكم له بما طلب بالاستناد اليه. وحيث ان الدولة في جوابها ناقشت ارقام التقريرين وانتهت بالنتيجة الى الاقرار للمعترض عليه بمبلغ- 1120- ل ل. فتكون بذلك قد قبلت بمبدأ البحث فيما اورده الخبير في تقريره من وقائع ومعلومات.