Rulings

State Council 21/01/1930

شورى حكم رقم : 2 /1930

Court
شورى
Number
2/1930
Date
21/01/1930
President
شفيق الحلبي
Members
كحيل، العمري
Source
Lebanese University

- مفعول رأي مجلس التأديب بعزل النفر على حقه بالتقاعد

-

وحيث ان المادة الرابعة تنص على ان الانفار الذين يعزلون لسوء سلوكهم بناء على حكم يحرمون من حقهم بالتقاعد وحيث ان الشارع لم يقصد بكلمة الحكم الا الحكم الذي يصدر من محكمة قانونية وحيث ان المستدعي على فرض ثبوت فراره لم يصدر بحقه حكم محكمة عسكرية او ملكية بعقوبة ما وحيث ان اخراجه الاخير من سلك الجاندرمة بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1924 وان كان بناء على رأي مجلس التأديب فان هذا الاخراج لم يصدر بناء على حكم محكمة وان مجلس التأديب لا صفة حكمية لمقرراته فما هي سوى آراء غير نافذة من تلقاء ذاتها ولا تقيد الادارة بشيء يؤيد ذلك تصديق حاكم لبنان الكبير على كتاب قومندانية الجندرمة العامة تحت عدد 12076 تاريخ 5 ايلول سنة 1924 وحيث بناء على ما تقدم لم يخسر المعترض عبدالله ناصيف ابو شبل حقه بالتقاعد