Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 270 /1957

Court
شورى
Number
270/1957
Date
13/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- اصول اثبات تسلم وزارة المالية الاذاعة التجارية بحل الشركة والاصول الواجب مراعاتها في حالة الشك

-

بما ان الخلاف يدور حول معرفة ما اذا كان المستأنف قدم الاذاعة التجارية التي تثبت حل الشركة الى الدوائر المالية ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون ضريبة الدخل فقرتها الثالثة. بما ان ليس للمكلف اية وسيلة لمراقبة تسجيل الاذاعة بتاريخ ورودها وقد كان على الدوائر المالية ان تثبت اما بقيودها واما بالمحضر الذي ينظمه مراقب الدخل في حينه تاريخ استلامها الاذاعة المحكى عنها. بما انه في حالة الشك يجب مراعاة جانب الملكف واعتبار ان الاذاعة تسلمت للدوائر المالية ضمن المدة القانونية.