Rulings

State Council 26/03/1957

شورى حكم رقم : 304 /1957

Court
شورى
Number
304/1957
Date
26/03/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط اقرار ضريبة الدخل

-

وحيث ان ضريبة الدخل تقوم على الارباح الحقيقة. وحيث انه بعد ان برر عدم قيد العملية في سجلات المصرف بما لا يترك مجالا للشك في انه لم يفد من هذه العملية ولم يكن فيها فريقا باي صفة من الصفات فان ما نسب اليه من ارباح عنها لا يقوم على اساس تعويض موجب للضريبة. حيث ان الملاحظات على التقرير تكون مردودة بما تقدم. وحيث ان القرار المستأنف اذا قضى بتأييد الضريبة على هذا الاساس يكون مستوجبا الفسخ.