Rulings

State Council 15/01/1960

شورى حكم رقم : 14 /1960

Court
شورى
Number
14/1960
Date
15/01/1960
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، العياش
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اشغال عامة ومدى حق الضرر القيام مقام الدولة في اجراء عمل داخل في وظائفها

-

حيث ان الدولة لم تنكر ما ذكره الخبير من ان القناة تمر ملاصقة لبيت المدعي من جهته الشمالية ولا كونها ترابية ولكنها انكرت ان تكون المياه تسربت الى اساس البيت وسببت تشققه زاعمة ان الشقوق فيه ناتجة عن قدمه وتداعيه وحيث ان الخبير الذي اجرى الكشف تبين له ان المياه تسربت من القناة الى اساسات البيت وسببت تشققه وتصدعه مؤيدا رأيه هذا بكون التصدع والتشقق انحصر في الجهة من البيت الذي تمر فيه الساقية دون باقي الجهات وهذا يؤيد رأي الخبير وينفي ادعاء الدولة المخالف الذي بقي مجردا عن الدليل وعدا عن ذلك فانه يظهر من قرار الرفض الذي وجهته الادارة للمستأنف عليه ما ورد فيه ..."ان الادارة في الوقت الحاضر صرفت النظر عن انشاء هذه القناة بالباطون ... الخ" وهذا من شأنه ان يؤيد دعوى المدعي ورأي الخبير لان قولها يدل على انه سبق لها ان قررت انشاء الساقية المذكورة بالباطون وهذا يعني انها تعترف بالضرر الذي يمكن ان يحصل بالبناء المجاور اذ يفترض انها لا تقرر ذلك اعتباطا وحيث ان طلب المدعي الحكم له بما يستوجبه عمل الساقية بالباطون وجد مردودا لانه ليس له حق في ان يقوم مقام الدولة في عمل ما هو داخل في وظائفها بل ينحصر حقه في مطالبتها ببدل العطل والضرر الذي يلحق به من عملها او من تمنعها عن القيام بواجبها ويجب بالتالي رد دعواه من هذه الجهة وحيث يجب والحالة هذه فسخ الحكم المستأنف لجهة رد الدعوى بمصاريف اصلاح البناء والحكم للمستأنف بمبلغ /1477/ل ل مع الفائدة القانونية من تاريخ اقامته هذه الدعوى وتصديق الحكم المستأنف فيما عدا ذلك