Rulings

State Council 10/07/1970

شورى حكم رقم : 111 /1970

Court
شورى
Number
111/1970
Date
10/07/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى حق المشتري بمتابعة الدعاوى التي اقامها البائع بشأن المبيع

-

بما ان لا نزاع بين الطرفين على ان العقار رقم 415 الاشرفية قد بيع من المستأنفين بتاريخ 15/5/1963 وبما ان المشتري يتلقى من البائع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي التي يكون اقامها البائع بشأن المبيع وبما ان المستأنفين اللذين اشتريا العقار رقم 415 الاشرفية يحلان محل بائعيهما ادوار ملكي وايفون نصير في الحقوق التي كانت للبائعين على العقار المبيع فلهما حق النزاع في رسم الرخصة المعطاة لبائعيهما كما لهما استئناف القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية في 11/4/1963 قبل انتقال الملكية اليهما اذ يعتبران ممثلين في ذلك القرار الصادر بوجه البائعين قبل تخلي هذين الاخيرين عن ملكيتهما وبما ان الاستئناف المقدم من المستأنفين يكون اذن واردا من ذي صفة وبما ان المستأنفين لم يكن لهما صفة للتبليغ عن المالكين قبل الشراء الذي لم يحصل الا بعد صدور القرار المستأنف ولم يتبين ان احدا من المستأنفين كان يحمل وكالة عن المالكين وبما انه خلافا لقول البلدية يظهر بجلاء من الصورة المبرزة من قبلها عن استدعاء الاعتراض على الرسم المقدم من المالكين بتاريخ 3/1/1963 انهما صرحا بانهما دفعا الرسم في 31/12/1962 لا في 31/10/1962 فبفرض اعتبار دفع الرسم تبليغا لقرار فرضه فان الاعتراض يكون ورد على كل حال ضمن المهلة القانونية ويكون القرار المستأنف مخالفا للواقع والقانون ومستوجبا الفسخ