Rulings

State Council 20/02/1970

شورى حكم رقم : 22 /1970

Court
شورى
Number
22/1970
Date
20/02/1970
President
جواد عسيران
Members
شاوول، سلهب
Source
Lebanese University

- في شروط تعديل التصريح المقدم من المكلف

-

وبما انه يتبين من اقوال الطرفين ان المستأنف كان قدم تصريحا بالاستناد الى دفاتره عن اعمال السنتين المشار اليهما وتضمن التصريح انه لحق تلك الاعمال عجز ولم ينتج عنها اي ربح وبما انه يتبين من صورة الاعلام المطعون فيه ان الدوائر المالية ابلغت المستأنف بموجبه انها لا تعتمد تصريحه بالعجز وانها تقدر ان اعماله انتجت ارباحا خاضعة للضريبة وذلك بالعبارة التالي:" نظرا لعدم صحة اعمالكم يلغى العجز المصرح به وتقدر ارباحكم بمبلغ ... مع الغرامة القانونية المقررة". وبما ان تعديل التصريح المقدم من المكلف قد يكون باجراء تقدير جديد للارباح كافة بمعزل عن قيود المكلف التي قد ترى الادارة انها غير صحيحة او غير نظامية وقد يكون ايضا باضافة ارباح قد انزلها المكلف او اغفل قيدها بتاتا ففي كل هذه الحالات لا بد ان يكون الاعلام وهو المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 28 مستوفيا الشروط القانونية اللازمة وبما انه واضح من الفقرة المذكورة ان الاعلام بالتعديل يجب ان يحتوي على الاسباب التي بررت التعديل بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند الادارة اليها لاجراء التعديل ومناقشتها عند الاقتضاء في الطور الاداري الذي يسبق طور الاعتراض لدى اللجنة فلا يحرم المكلف من الدفاع عن نفسه في ذلك الطور ولا يفي عن ذلك امكان مناقشة الاسباب جميعها في طور الاعتراض لدى اللجنة او في طور الاستئناف لدى هذا المجلس وبما انه اذا كان المشترع حرص على فرض بيان اسباب التعديل في الاعلام الاضافي فلانه قصد اعتماد كل مرحلة من مراحل الطعن في التكليف على حدة بحيث يؤمن في كل منها حق الدفاع للمكلف بمعزل عن المراحل الباقية وفي ذلك توفير على المكلف وعلى الادارة في اللجوء الى مراحل الطعن الاخرى التالية والا لامكن القول انه يمكن ان تترك مناقشة الاسباب جميعها في طور الاعتراض لدى اللجنة او في طور الاستئناف لدى هذا المجلس وبما انه اذا كان المشترع حرص على فرض بيان اسباب التعديل في الاعلام الاضافي فلانه قصد اعتماد كل مرحلة من مراحل الطعن في التكليف على حدة بحيث يؤمن في كل منها حق الدفاع للمكلف بمعزل عن المراحل الباقية وفي ذلك توفير على المكلف وعلى الادارة في اللجوء الى مراحل الطعن الاخرى التالية والا لامكن القول انه يمكن ان تترك مناقشة الاسباب جميعها الى المرحلة الاخيرة من الطعن وهي المرحلة الاستئنافية فيحرم المكلف بذلك درجة او اكثر من درجات الطعن ويكون المشترع افسح المجال عبثا وبدون فائدة امام المكلف لاكثر من درجة من درجات الطعن في التكليف. وبما ان عبارة " لعدم صحة اعمالكم" لا تكفي بنظر المجلس للقول ان التعديل كان معلل الاسباب فلا يظهر منها على الاقل ما اذا كانت الادارة لا تعتمد دفاتر المكلف ابدا وترى اللجوء الى التكليف المباشر ام انها تعتمد الدفاتر ويتبين لها نقص او خطأ في القيود فتعمد الى الاضافة او التصحيح وبما انه ينتج عن ذلك ان الاعلام المطعون فيه باطل وان اعتماده من قبل اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه كان في غير محله وان هذا القرار مستوجب الفسخ لهذا السبب