Rulings

State Council 22/07/1965

شورى حكم رقم : 1302 /1965

Court
شورى
Number
1302/1965
Date
22/07/1965
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- اصول التكليف بالضريبة على القيمة التأجيرية

-

بما ان النزاع يتعلق بالضريبة التي تستوفيها دوائر المالية على اساس القيمة التأجيرية للعقارات التي يشغلها مالكوها وبما ان المادة2 من القانون الصادر في 28/12/1956 اولت تخمين هذه القيمة لجانا خاصة ويتبين من تذكرة التبليغ المبرزة من المستأنفين والصادرة عن امين سر اللجنة المختصة ان القيمة المشار اليها قد خمنت بشأن العقار رقم 828 منطقة حمانا سكنهما بمبلغ 650 ل ل وبما انه وفاقا لاحكام المادة 2 المذكورة يجب اعتماد هذه القيمة اعتبارا من اول سنة 1957 وبما ان دوائر المالية في جبل لبنان التي اعتمدت قيمة 2000 ل ل كاساس للضريبة تكون بالتالي خالفت القانون ويكون القرار المستأنف مستوجبا الفسخ