State Council 19/05/1932
شورى حكم رقم : 17 /1932
- Court
- شورى
- Number
- 17/1932
- Date
- 19/05/1932
- President
- شكري قرداحي
- Members
- الناطور، نقاش
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الارملة التي تزوجت ثانية ثم طلقت باستعادة معاش التقاعد العائد لزوجها الاول والقانون المطبق على الموضوع
-
حيث انه يجب بادىء ذي بدء معرفة القانون الذي يطبق في دعوى المستدعية كلفدان نقاش هل هو القانون العثماني الذي يعترف للارملة عند طلاقها من زوجها الثاني باستعادتها معاش التقاعد الذي توقف عنها عندما تزوجت ثانية ام هو القانون اللبناني الذي يصرح بان معاش التقاعد العائد الى الارملة ينقطع عنها عندما تتزوج ثانية دون امكان اعادته في حالة طلاقها من زوجها الثاني وحيث من المسلم به مبدئيا في القانون الاداري انه لما تحيل الحكومة موظفا الى التقاعد وفاقا للشروط القانونية يترتب لهذا الموظف دين عليها ويصبح في حالة قضائة شخصية Situation juridique individuelle ولا يعود بالامكان معها تعديل المعاش الا لمصلحة ذلك الموظف هذا اذا لم يتبين ان الشارع اراد ان يشمل القانون الجديد ما قبله وحيث انه ولئن كان للمعاش التقاعدي صيغه الامر الثابت Irrevocable فذلك لا يمنع من تبديل النظام القانوني Regime juridique legal de la pension القائم عليه هذا الدين وبصورة خصوصية فان القواعد العامة المتعلقة بتوقيف او بفقدان حق معاش التقاعد او بالجمع بين معاشين هي قابلة التحويل والتعديل وتطبق على المعاشات التي تكون قد تقررت سابقا V.Geze Principes Generaux de Droit Administratif t 2 P 831 وحيث انه يجب اذا تدقيق قضية المستدعية كلفدان نقاش طبقا لهذه الشروط واستنادا الى تلك القواعد وحيث ان السيدة المذكورة ارملة اليوزباشي محمد خيري افندي المترتب له معاش تقاعدي على الخزينة قد اكتسب حقا بالمعاش بموجب المادة 46 من القانون العثماني المؤرخ في آب سنة 1325 وقد صرح هذا القانون في مادته المذكورة انه عند زواج الارملة ينقطع عنها المعاش لكنه يعود اليها عن طلاقها وحيث ان القانون العثماني المذكور اعلاه كفل للسيدة كلفدان اعادة معاشها اليها عندما تتزوج ثانية ويطلقها زوجها وحيث انه كان سبق وعقد نكاح المستدعية على الحاج زكريا النصولي عندما نشر القانون اللبناني وحيث انه والحالة هذه يقتضي التساؤل فيما اذا كان القانون اللبناني الذي لا يصرح باعادة المعاش الى الارملة عندما يطلقها زوجها الثاني قد عدل او غير حالة تلك الارملة القضائية الشخصية ام لا Situation juridique individuelle تلك الحالة لا يمكن تعديلها لان الحق بمعاش التقاعد هو حق ثابت (هذا اذا لم يكن الشارع قصد عكس ذلك) ام ان في القضية الحاضرة نظام قانوني Regime legal يطبق عليه كل قانون جديد بدون ان تمس معه قاعدة عدم شمول القوانين ما قبلها Le principe de la non - retroactivite des lois وحيث مما لا جدال فيه ان حالة السيدة كلفدان القضائية قد استقرت يوم عقد نكاحها على الحاج زكريا النصولي بموجب القانون الذي كان مرعي الاجراء وقتئذ ذلك القانون الذي مع تصريحه بتوقيف المعاش من جهة يأمر من الجهة الثانية باعادته اليها عند طلاقها فعليه لم يكن باستطاعة القانون اللبناني اللاحق لزواجها الثاني انتزاع هذا الحق المعطى لها وحيث ان الامر يصبح عكس ذلك فيما لو كانت المستدعية تزوجت ثانية بموجب القانون اللبناني الذي يقطع كما سبق وقيل المعاش عند زواج الارملة دون امل بامكان اعادته وسبب ذلك انه لا يكون هناك حق مكتسب يمنع توقيف او قطع هذا المعاش من جراء نشر قانون لاحق وجل ما يحصل في مثل هذه الحال تعديل في النظام القانوني Regime juridique legal لا يتناول حالة الشخص القضائية Situation juridique individuelle التي اراد الشارع احترامها بأي وجه كان وحيث يمكن القول في هذه الفرصة ان السيدة كلفدان نقاش عندما تزوجت ثانية كانت تعلم النتيجة التي سوف تصل اليها وقد رضيت بها بمجرد قبولها عقد النكاح ولكن حيث ان القضية الحاضرة هي غير ما هو مفصل آنفا فالسيدة كلفدان عندما عقد نكاحها على الحاج زكريا النصولي كانت امينة استنادا الى القانون العثماني المعمول به وقتئذ من استعادة معاشها في حالة طلاقها من زوجها ومن البديهي انه لو كان القانون اللبناني هو المرعي الاجراء قبل عقد النكاح لربما ما كانت اقدمت على الزواج بالنظر للاضرار التي تلحق بها وبمعاشها فيما لو حصل الطلاق او ربما كانت طلبت من زوجها ما فيه ضمان مصلحتها عند وقوع الطلاق وحيث انه هكذا يقضي العدل والانصاف وقاعدة عدم شمول القانون ما قبله تلك القاعدة التي اراد الشارع احترامها بدليل انه لم يصرح في قانونه الجديد بشيء ينافيها فاستنادا الى ما تقدم يجب القول بان الحق بمعاش التقاعد العائد الى السيدة كلفدان نقاش هو خاضع للقانون ومستمر بعد طلاقها من زوجها الثاني الحاج زكريا تقرر بالاكثرية فسخ قرار لجنة التقاعد واعادة الملف الى الخزينة لاجراء المقضى