State Council 18/06/1943
شورى حكم رقم : 34 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 34/1943
- Date
- 18/06/1943
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصار، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- اثبات الصفة التجارية لفرض ضريبة التمتع
-
بما انه تبين من التحقيق الذي اجراه المجلس في غرفة المذاكرة ان السبب في تكليف المستأنف بضريبة التمتع عن سنة 1941 بصفة صاحب مكتب تجاري هو عدم ورود اسمه في جدول سماسرة الجمرك وان ليس هنالك دليل يستند اليه على تعاطيه اعمالا تجارية وبما ان عدم ذكره في جدول السماسرة لم يكن ناتجا الا عن التأخير الحاصل في تسليمه الاجازة بعد وفاة ابيه وليس لعدوله عن المهنة المذكورة وبما ان التحقيق الذي اجراه المفتش سعيد افندي حبيقة يؤيد من جهة كون اشغال المستأنف هي باكثريتها الساحقة اشغال تابعة للجمرك ولم يبين نوع الاشغال التجارية التي كان يتعاطاها في الوقت نفسه ليتمكن المجلس من التحقيق عنها