Rulings

State Council 10/05/1971

شورى حكم رقم : 208 /1971

Court
شورى
Number
208/1971
Date
10/05/1971
President
عويدات
Members
نون، جو خدار
Source
Lebanese University

- مدى وجوب مداعاة المصلحة المستقلة بالذات

-

وحيث ان المراجعة الاساسية وجهت ضد الدولة ومصلحة سكك حديد الدولة الا انه لم يصار الى ابلاغ المصلحة صورة عن استدعاء المراجعة ولم تتمثل في المراجعة الاساسية التي فصلت بموجب القرار المعترض عليه. وحيث ان القرار المطعون فيه قد بني على واقعة خاطئة تتعلق بنوع العقار سببه عدم تمثيل المعترضة في المحاكمة الاساسية.

- مدى تطبيق قانون الايجارات على اشغال الاملاك العامة

-

وحيث ان اشغال هذه المساحة من الارض من الاملاك العامة لا يخضع لقانون الاجور ويمكن بالتالي استعادتها وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 15 حزيران سنة 25 ويكون بالتالي المرسوم المطعون فيه رقم 15495 تاريخ 19 شباط سنة 64 واقعا في محله القانوني.