Rulings

State Council 30/03/1971

شورى حكم رقم : 69 /1971

Court
شورى
Number
69/1971
Date
30/03/1971
President
جواد عسيران
Members
الصباح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها التي توقع اضرارا بعقارات الافراد ناتجة عن الانهيارات

-

ان الادارة اخطأت عندما كلفت احد موظفيها القيام باعمال شق الطريق بالامانة قبل ان تتأكد من ان المعاملات اللازمة وصلت الى مرحلة تخول الادارة القيام بهذا العمل ان دفاع الدولة القائل بان الانهيارات وقعت لاسباب غريبة عن شق الطريق وانها رافقت تاريخ شق الطريق دون ان تكون قد نتجت عنه لا يمكن الاخذ به لعدم ارتكازه على اي دليل ولان جميع الخبراء اجمعوا على القول بان الانهيارات نتجت عن شق الطريق فقط يتبين مما تقدم بان الدولة مسؤولة وحدها عن الانهيارات التي اوقعت اضرارا ببستان السيد حافظ ابراهيم