Rulings

State Council 01/06/1971

شورى حكم رقم : 192 /1971

Court
شورى
Number
192/1971
Date
01/06/1971
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الفسخ غير المحق للالتزام ووضع الاشغال بالامانة وعن اقصاء المتعهد عن الالتزامات مدة من الزمن

-

حيث انه والحالة ما ذكر يكون وضع الاشغال بالامانة على حساب المتعهد مخالفا للقانون وبالتالي يتوجب على الادارة ان تعوض المتعهد من جراء اقدامها على هذا الامر يضاف الى ذلك ان الادارة نفذت وضع الاشغال بالامانة قبل انتهاء مهلة العشرة ايام الممنوحة للمتعهد حيث ان الحكم المستأنف اخطأ في رد طلب الجهة المدعية الرامي الى تعويضها عن توقف اعمالها مدة اربع سنوات بسبب الفسخ لانه من الثابت بان هذا التوقف ناتج عن سبب الفسخ الغير محق الذي الحق اضطرابا كبيرا في وضعية الملتزمين كما ان اقصاءهما ثلاثة اشهر عن التزامات وزارة الاشغال بسبب وضع التزامهما بالامانة سبب ضررا لهما بدون وجه حق