State Council 13/05/1971
شورى حكم رقم : 116 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 116/1971
- Date
- 13/05/1971
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- حق المتعهد بطلب التعويض عن التأخير بالتنفيذ الناجم عن فعل الادارة
-
وبما انه من الواضح بديهيا وفنيا كما اجمع عليه قول الخبراء انه لم يكن بوسع الملتزم تنفيذ الالتزام الاساسي الا بعد تنفيذ الالتزام الملحق لانه يجب دق الاوتاد الملحوظة في الالتزام الملحق قبل وضع قالب الجسر والحديد وصب البلاطة وبما ان هذا التأخير الناجم عن فعل الادارة تسبب في عرقلة تنفيذ الالتزام بسبب ظروف مختلفة منها حوادث سنة 1958 وتحين فرص الطقس للعمل في فصل الشتاء وانجاز معاملات استملاك المقهى الكائن في موقع الاشغال بحيث ان الملتزم لم يستطع من انجاز الاشغال وتسليمها نهائيا الا بتاريخ 1/4/1960 فتكون مدة التنفيذ الكامل قد استغرقت 25 شهرا وستة ايام وبما ان المهل الملحوظة في عقدي التلزيم الاساسي والملحق هي اثنا عشر شهرا للالتزام الاساسي وشهران للالتزام الملحق يضاف اليها ثلاثة اشهر لمعاملات الاستملاك فتكون المهل بمجموعها سبعة عشر شهرا وعليه فيكون المتعهد قد اشتغل ثمانية اشهر وستة ايام خارج المهلة
- التمييز في الفائدة المفروضة على المبلغ الناتج عن كشف نهائي او بدل اشغال اضافية وتلك المفروضة على المبلغ الذي له صفة التعويض
-
وبما انه يجب التمييز بين المبالغ الناتجة عن كشف نهائي او بدل اشغال اضافية قام بها الملتزم وبين المبالغ التي لها صفة التعويض عن تقصير او اهمال او اية مسؤولية واقعة على الادارة ففي الحالة الاولى تقدر بنسبة تسعة بالمئة وفي الحالة الثانية تتوجب الفائدة بنسبة يحددها القضاء