State Council 30/11/1955
شورى حكم رقم : 598 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 598/1955
- Date
- 30/11/1955
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بضم خدمات الموظف المؤقتة بعد تثبيته في الملاك الدائم الخاص
-
حيث ان الدولة اللبنانية تدلي بان الخدمات التي قضى القرار المعترض عليه بضمها ليست في الواقع من الخدمات المؤقتة المقصودة في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 بل هي خدمات دائمة اداها صاحب العلاقة في ملاك خاص. وحيث ان المعترض عليه كان قبل نقله الى ملاك المباشرين بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1945 بموجب المرسوم رقم 5016 تاريخ 5 شباط سنة 1946 يعمل لدى وزارة العدلية بصفة حاجب. وحيث ان المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اعطت الموظفين الموقتين الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم بضم خدماتهم الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية. وحيث انه يستدل من روح هذا النص ان الخدمة الموقتة المقصودة هي الخدمة في وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف المنصوص عليها في الملاك الدائم وليس الخدمات الدائمة في الملاكات الخاصة غير الخاضعة للمحسومات التقاعدية. وحيث ان الملاك الذي كان يعمل فيه المعترض عليه هو ملاك دائم خاص غير خاضع لشرعة التقاعد. وحيث انه والحالة ما تقدم فان احكام المادة 135 المشار اليها لا تطبق على حالة المعترض عليه ويكون القرار الغيابي في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ وبالتالي فان المراجعة مردودة.