State Council 18/10/1958
شورى حكم رقم : 426 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 426/1958
- Date
- 18/10/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنازل الملتزم وطبيعة الكشف النهائي
-
وحيث انه ليس ما يمنع المرء ان يتنازل مسبقا عن حق لم يكن حصل عليه النقاش ويمكن ان يحصل النقاش بشأنه فيما بعد وحيث انه على كل حال ان المستأنف عليه لا ينكر ان النزاع كان قائما بينه وبين الادارة بشأن الردميات قبل حصول التنازل فكان اذن من النزاعات التي وردت في التنازل ان الفريقين رغبا بان تفصل بصورة حبية وحيث ان الكشف النهائي ليس الا مستندا يثبت بصورة مادية ما استلمته الادارة نهائيا من الملتزم فليس ما يمنع اجراء الاتفاق الحبي بين الملتزم وبين الادارة على الاعمال التي تمت نهائيا وان يحصل بعد ذلك الكشف النهائي لاثبات تسليم الاشغال المادي ولاكمال الملف الاداري بمحضر الكشف النهائي وان لا يترتب بالاتفاق بين الطرفين اي حق للملتزم بعد المصالحة الحبية لم يستثن بتلك المصالحة وهذا ما حصل فعلا بالنزاع الحاضر وقد تبين بالواقع من تقرير الخبير ان جميع الاشغال قد تمت قبل المصالحة وحيث ان هذا التنازل قد حصل في 29 آب سنة 1950 وسقط به حق المستأنف عليه بطلبه لجهة الردميات فلم يبق من تأثير على هذا السقوط للتحفظ الوارد في الكشف النهائي من قبل موقع هذا الكشف القائل انه وكيل الملتزم لان من المعلوم ان الساقط لا يعود