State Council 07/10/1969
شورى حكم رقم : 210 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 210/1969
- Date
- 07/10/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية
-
وبما ان المستأنف اثبت انه غير مقيد اسمه على جدول التكاليف العقارية وابرز شهادة من مختار محلته بانه رجل فقير الحال ولا يملك شيئا من حطام هذه الدنيا كما انه يتبين ان المحكمة الادارية الخاصة منحته المعونة القضائية ومنحه اياها هذا المجلس لاجل مراجعة اخرى بعد التحقيق في عسره وبما انه يتبين ايضا ان المراجعة بابطال تدبير الاقصاء قد اقترنت بقرار عن هذا المجلس يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهذه قرينة على جدية المراجعة