Rulings

State Council 07/10/1969

شورى حكم رقم : 210 /1969

Court
شورى
Number
210/1969
Date
07/10/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، جوخدار
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وبما ان المستأنف اثبت انه غير مقيد اسمه على جدول التكاليف العقارية وابرز شهادة من مختار محلته بانه رجل فقير الحال ولا يملك شيئا من حطام هذه الدنيا كما انه يتبين ان المحكمة الادارية الخاصة منحته المعونة القضائية ومنحه اياها هذا المجلس لاجل مراجعة اخرى بعد التحقيق في عسره وبما انه يتبين ايضا ان المراجعة بابطال تدبير الاقصاء قد اقترنت بقرار عن هذا المجلس يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهذه قرينة على جدية المراجعة