Rulings

State Council 10/06/1969

شورى حكم رقم : 174 /1969

Court
شورى
Number
174/1969
Date
10/06/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرارات الصادرة عن لجان التحكيم وفقا للقرار 144/1925 للاستئناف امام مجلس الشورى ومفعول عدم دفع التأمين الاستئنافي

-

حيث ان القرارات التي تصدرها لجان التحكيم المؤلفة وفقا لاحكام المادة 3 من القرار 144/1925 هي قرارات قضائية قابلة للاستئناف لدى مجلس شورى الدولة وحيث ان عدم دفع التأمين الاستئنافي لا يشكل مخالفة توجب رد الاستئناف شكلا اذ يمكن تصحيح النقص بقرار يصدر عن المستشار المشرف على القلم او عن المستشار المقرر او عن الهيئة الحاكمة