Rulings

State Council 25/10/1957

شورى حكم رقم : 538 /1957

Court
شورى
Number
538/1957
Date
25/10/1957
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- اصول تفسير قانون ضريبة الدخل وخاصة لجهة الاعفاءات

-

حيث ان الشركة المستأنفة تعتبر حصتها من فوائد القروض المؤمنة والمضمونة من الحكومة معفاة من ضريبة الدخل بموجب المادة 3 من الملحق المصدق بقانون 10 حزيران سنة 1950 وحيث ان صراحة هذا النص لا تترك مجالا للشك في ان المشترع قد اعفى من جميع الضرائب والرسوم والحصة العائدة للشركة من اصل فوائد القروض وحيث ان هذا النص الصريح يزيد النص العربي وضوحا ويبين ان قصد المشترع هو اعفاء الشركة من كافة الرسوم والضرائب على الاعمال التي نصت عليها اتفاقية 5 تشرين ثاني سنة 1942 وهذا الاعفاء لا يقتصر على نوع دون الآخر من الضرائب والرسوم وان انقطاع الشركة من استيفاء الرسوم والضرائب من المستقرض ان هو الا نتيجة لاعفاء الشركة ولا مجال للاجتهاد في مورد النص الصريح وحيث ان نظرية الاستاذين بارتيليمي ودويز في هذا المضمار تبدو اضمن للمواطن واكثر احتراما لمبدأ انفصال السلطات ولمنع التعسف في التفريق بين انواع القوانين