State Council 25/10/1957
شورى حكم رقم : 544 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 544/1957
- Date
- 25/10/1957
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- اصول فرض الغرامة بسبب مخالفة قانون الضريبة
-
وحيث ان المادة 26 ترتب غرامة اميرية على المكلف الذي يتأخر في تقديم تصريحه او الذي لا يقدمه بتاتا فهي اذا غرامة تأخير فقط وتطبق على المكلف لمجرد تأخيره في تقديم التصريح او لمجرد عدم تقديم هذا التصريح بتاتا وذلك بمعزل عما اذا كان التصريح صادقا او كاذبا في حين المادة 100 تنزل بالمكلف الذي يتملص عمدا او يحاول التملص من دفع الضريبة باغفاله اي دخل في التصريح عقوبة قضائية هي السجن والغرامة وهذه العقوبة تطبق على المكلف الذي تثبت بحقه الافعال التي عددتها هذه المادة حتى ولو كان هذا المكلف قد قدم تصريحه ضمن المدة المحددة ان الغرامة الاميرية في المادة 26 تطبق لمجرد التأخير والغرامة القضائية في المادة 100 تطبق على الافعال التي ذكرتها هذه المادة حتى ولو لم يكن هنالك اي تأخير في تقديم التصريح وحيث انه من الراهن ان المستأنف عليه لم يقدم تصريحه ضمن المدة المحددة فيكون من حق الادارة ان تغرمه كما فعلت بالغرامة المنصوص عليها في المادة 26