Rulings

State Council 06/03/1958

شورى حكم رقم : 116 /1958

Court
شورى
Number
116/1958
Date
06/03/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- حق المتعهد بالتعويض عن الصعوبات الطبيعية او الناتجة عن الادارة وعن ارتفاع الاسعار

-

وحيث انه يستفاد من قرار محكمة الاستئناف السالف الذكر انها قالت بتوجب التعويض بحال ثبوت كون الصعوبات غير عادية وغير ملحوظة ويجب الحكم للمستأنف من هذه الجهة بمبلغ 1026 ل ل حيث ان محكمة الاستئناف ردت في قرارها السالف الذكر ما تعللت به الدولة من حقها بتأخير الاستملاك واثبتت ان الدولة تأخرت تسعة اشهر زيادة عن الثلاثة اشهر الممنوحة لها لاتمام الاستملاك حيث ان محكمة الاستئناف بقرارها السالف الذكر اقرت ما تضمنه الحكم المستأنف لجهة توجب التعويض وعينت خبيرا لتقديره فقدره هذا المبلغ 5060 ل ل عن عشرين يوما يمثل اجور رئيس ورشة وخمس مراقبين وناطورين وكميون وسائقه عن عشرين يوما وقيمة هوالك عن اربعين يوما