Rulings

State Council 27/11/1968

شورى حكم رقم : 1123 /1968

Court
شورى
Number
1123/1968
Date
27/11/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى في اعتماد تقارير الخبراء لتحديد وتعيين القيمة البيعية للعقار التي تتخذ اساسا لقرض رسم رخصة البناء

-

وبما ان تحديد القيمة البيعية التي تتخذ اساسا لفرض رسم رخصة البناء امر واقعي عمد المقرر الى تحقيقه بواسطة اهل الخبرة وبما انه يتبين ان الخبير الذي كلف بالتحقيق اولا ولجنة الخبراء الثلاثة التي كان الخبير الاول احد اعضائها اعتمدا في تحقيقهما عناصر الاستقصاء والتقدير التي تعتمد لتخمين قيمة العقار موضوع النزاع وناقشا ملاحظات الطرفين بهذا الشأن فيرى المجلس ان بامكانه اسنادا على ما ورد في الملف اعتماد تقديره