Rulings

State Council 28/01/1969

شورى حكم رقم : 11 /1969

Court
شورى
Number
11/1969
Date
28/01/1969
President
خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- شروط الرضوخ

-

بما ان الرضوخ لا يقدر تقديرا ويجب ان يثبت بصورة اكيدة جازمة لا تترك مجالا للشك في نية الراضخ او المتنازل عن حقه

- مفعول طلب الابطال الملحق بدعوى القضاء الشامل والوارد بعد انقضاء المهلة القانونية على المطالبة بالتعويض عن الضرر

-

وبما ان طلب الابطال بكل حال الملحق بدعوى القضاء الشامل والذي يرد بعد انقضاء المهل القانونية يفسح المجال لاعلان بطلان العمل الاداري المشكو منه واتخاذ هذا البطلان سببا لوجوب التعويض في حالة وقوع الضرر وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي