State Council 28/01/1969
شورى حكم رقم : 11 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 11/1969
- Date
- 28/01/1969
- President
- خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط الرضوخ
-
بما ان الرضوخ لا يقدر تقديرا ويجب ان يثبت بصورة اكيدة جازمة لا تترك مجالا للشك في نية الراضخ او المتنازل عن حقه
- مفعول طلب الابطال الملحق بدعوى القضاء الشامل والوارد بعد انقضاء المهلة القانونية على المطالبة بالتعويض عن الضرر
-
وبما ان طلب الابطال بكل حال الملحق بدعوى القضاء الشامل والذي يرد بعد انقضاء المهل القانونية يفسح المجال لاعلان بطلان العمل الاداري المشكو منه واتخاذ هذا البطلان سببا لوجوب التعويض في حالة وقوع الضرر وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي