State Council 28/03/1995
شورى حكم رقم : 459 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 459/1995
- Date
- 28/03/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاع الناتج عن الاستيلاء
-
بما انه من الثابت ان المستأنف عليه مقابله جورج رنو يملك عقارا في دير القمر يستمر فيه مقلعا لحجارة البناء ومرمله ومعملا لصب الاحجار بموجب رخص استثمار قانونية بما انه من الثابت ايضا ان الادارة وضعت في نيسان سنة 1958 جباله للزفت في العقار المذكور عملت حتى تاريخ 22/7/1961 وذلك دون اي اتفاق بين الطرفين ودون الاستناد الى اي قرار اداري يجيز لها ذلك بما ان عمل الادارة هذا يعتبر من نوع الاستيلاء emprise irreguliere كما استقر عليه العلم والاجتهاد بما ان القرار البدائي الذي اعتبر المحكمة المحكمة التي اصدرته صالحة للنظر في النزاع على الرغم من اثاره هذه النقطة من قبل احد الفريقين بداية (تراجع لائحة الدولة الجوابية المقدمه بداية بتاريخ 24/6/1965) يكون قد اخطأ لجهة الصلاحية واصبح بالتالي معرضا للفسخ لهذه الجهة