Rulings

State Council 03/11/1994

شورى حكم رقم : 48 /1994

Court
شورى
Number
48/1994
Date
03/11/1994
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن اعمال وقرارات مصلحة المياه التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري

-

بما انه يتبين ان مشروع مياه ادونيس يتبع وزارة الموارد المائية والكهربائية التي تشرف عليه مباشرة فتحدد صلاحياته ومداها وتعين اعضائها وتبدلهم وبما ان مقراراته في النطاق المحدد لها تستمد سلطتها من ادارة الوزارة التابع لها وبما ان ذلك المشروع لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقول بامكانية مداعاته على حدة وبما انه تبعا لما ورد تكون الدولة هي المسؤولة عن الاعمال والقرارات التي تصدر عنه ويكون طلب اخراجها من المحاكمة مردودا

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن المنشأ العام

-

بما انه يتبين من مجمل الاوراق والوقائع الواردة في المراجعة الحاضرة ان قناة مياه مشروع ادونيس انفجرت ففاضت منها المياه والحقت اضرارا بالعقار الذي يستأجره المستدعي لاستغلاله وبما ان الدولة تسأل عن الاضرار التي تلحقها منشآتها بالغير فتكون مسؤولة بالتالي عما لحق المستدعي من اضرار وبما انه لا يتبين ان الحادث حصل او تفاقمت نتائجه بفعل المستدعي او بفعل القوة القاهرة للقول باعفاء الدولة من المسؤولية او بجزء منها