Rulings

State Council 30/03/1995

شورى حكم رقم : 488 /1995

Court
شورى
Number
488/1995
Date
30/03/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالاملاك الخاصة

-

بما انه من الثابت ان المستدعى ضدها الدولة اللبنانية مسؤولة عن انهيار الحائط الذي ادى الى الحاق الضرر بالعقار الجاري على ملكية المستدعية بما ان الاضرار المشار اليها يجب ان تقدر بادىء ذي بدء بتاريخ حصولها بما انه وان كان على الدولة ان تعيد بناء الحائط المشار اليه فان المستدعية تظل مسؤولة اذا ما تقاعست عن ازالة الردوم خاصة بعد ان جرى الكشف وقدر الخبير الاضرار ولا يجوز ان تترك الحالة تتفاقم لتطالب بالتعويض عن ضرر متفاقم ومستمر تتحمل مسؤولية تفاقمه واستمراره