Rulings

State Council 10/01/1995

شورى حكم رقم : 217 /1995

Court
شورى
Number
217/1995
Date
10/01/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- تحديد القضاء المختص للنظر في النزاعات الناشئة بين الشخص الثالث والمؤسسات العامة ذات الصفة التجارية والصناعية

-

بما انه في سبيل تحديد الصلاحية المطلقة يقتضي تحديد صفة كل من المستدعي والمستدعى ضدها وبما ان المستدعى ضدها هي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وبما ان المستدعي بوصفه مالك السيارة المصدومة كما سائق السيارة يعدان مستفيدين بالنسبة للطريق التي كانت تسلكها السيارة الا انهما يعدان شخصين ثالثين بالنسبة لخط سكة الحديد المعد فقط لسلوك قاطرات المستدعى ضدها وبما انه فيما يتعلق بالنزاعات بين الاشخاص الثالثين والمؤسسات العامة ذات الصفة التجارية او الصناعية يفرق بين مصادر الاضرار توسلا لمعرفة القضاء الصالح للنظر في النزاع فاذا كان الضرر لا يرتدي طابع الضرر الناجم عن الاشغال العامة يكون النزاع من اختصاص القضاء العدلي اما اذا كان الضرر يرتدي طابع الضرر الناجم عن الاشغال العامة فيكون النزاع من اختصاص القضاء الاداري وذلك سواء اكان الضرر ناشئا عن وجود المنشأ العام او نتيجة لظروف تسيير هذا المنشأ من قبل عمال الادارة وبما انه يتبين من الاستدعاء ان المستدعي بنى مراجعته على الاخطاء التالية: - عدم تجهيز الممر بحواجز وعدم حراسته - الاشارة الضوئية الموجودة لم تكن تعمل بتاريخ الحادث - عدم استعمال سائق القطار للمنبه وبما انه لجهة السببين الاولين يكون المستدعي قد بنى مراجعته على الاشغال العامة وتكون المراجعة لهذه الجهة من اختصاص مجلس الشورى اما فيما يتعلق بالاسباب الاخرى كعدم تنبيه السائق فان امر النظر فيها يخرج عن اطار صلاحية المجلس عملا باحكام المادة 61 من نظامه التي جعلت طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات من اختصاص المحاكم العدلية وبما انه يقتضي اعلان صلاحية مجلس الشورى للنظر بمطلب التعويض على المستدعي عن الاضرار المشكو منها والمنسوبة لخط سكة الحديد وهو من المنشآت العامة في محلة الحادث

- شروط اثبات خطأ المتضرر لاعفاء الادارة العامة من المسؤولية المبنية على اساس المخاطر

-

بما ان الاساس القانوني للمراجعة مبني على ضرر منسوب للاشغال العامة وبما انه فيما يتعلق بالاضرار الناشئة عن الاشغال العامة تثار المسؤولية على اساس المخاطر عفوا بالنسبة للشخص الثالث المتضرر وبما ان المستدعي اعتبر شخصا ثالثا تجاه المنشأ العام المنسوب اليه صدور الضرر على ما اسلفنا آنفا وبما انه يكفي لقيام المسؤولية على اساس المخاطر في الحالة المعروضة اعلاه ثبوت رابطة السببية بين المنشأ والضرر كما هو الحال في هذه القضية وبما انه لا يعفى من هذه المسؤولية كليا او جزئيا الا القوة القاهرة او خطأ المتضرر وبما ان خطأ المتضرر ثابت بمقتضى القرار الجزائي المبرز والذي يتمتع بقوة القضية المحكمة فيما خص هذه المسألة وبما انه وبما للهيئة من حق التقدير ترى اعتبار المسؤولية مشتركة بين الفريقين وفي حدود ما طلبه المستدعي ان لجهة النسبة او لجهة تقدير الاضرار