Rulings

State Council 30/03/1995

شورى حكم رقم : 486 /1995

Court
شورى
Number
486/1995
Date
30/03/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة في امكانية التعويض عن الصعوبات غير المنتظرة بالالتزام المتعلق باجراء الحفريات لصالح الادارة

-

وبما ان ما تعرضت له الجهة المدعية كان غير منتظر لا بالنسبة لها ولا بالنسبة للجهة المدعي عليها بسبب طبيعة الارض وتكوينها غير المتطور لاسباب خارجة عن ارادة الجهتين: "La theorie de l'imprevision ne peut etre invoquee que si se trouve realise l'etat d'imprevision; pour qu'il en soit ainsi un certain nombre de conditions doivent etre reunies un premier groupe de conditions concerne l'evenement qui est a l'origine de la situation extra contractuellement ces conditions de referent a la nature de cet evenement (I) a son caractere imprevisible (2) a son exteriorite par rapport au contractant (3) enfin au moment ou il doit s'etre produit (1) ... contrats administratifs... T IV p 90 No 964 de lambadere" وبما انه تبين ان الجهة المدعية قامت بمتابعة تنفيذ الاشغال بعد ان اعلمت الادارة بذلك وفقا للانظمة والقوانين النافذة وشروط الاتفاق بالتعويض عنها محتفظة بحقوقها وبما ان دفتر الشروط الخاص لحظ في مادته 3-1 بامكانية التعويض على الجهة المدعية في حال حصول طوارىء او عقبات غير منظورة كما هو مبين اعلاه على اساس اسعار جديدة مستمدة من اسعار الالتزام "Art 3 - 01 Travaux non prevues: Lorsqu'il est necessaire d'executer des ouvrages non prevues ou des travaux de presentant dans des conditions imprevues ou de modifier la provenance des materiaux tel qu'elle est indiquee par le mardre l'entrepeneur se conforme immediatement aux ordres ecrits qu'il recoit a ce sujet et il est prepare sans retard de nouveaux pris Les nouveaux prix seront etablis d'apres les details et les sous-details des prix du present mardre ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues..."وبما ان المستند رقم 110 المقدم الى لجنة الخبراء بتاريخ 26/4/1974 لم تأت باي عنصر جديد او باي دليل جدي يمكن التركيز عليه وبما ان الصعوبات غير المنظورة ثابتة واكيدة ومحققة من قبل المصلحة المدعى عليها نفسها (يراجع المستند رقم 12 الملحق بتقرير الخبيرين اده وسكاف المشترك) بالاضافة الى ما اثبته الخبراء في تقاريرهم وبما انه بسبب ما تقدم فقد تعرش التزام الجهة المدعية لعقبات غير منظورة قلت اقتصادياته واضطره لمتابعة العمل تحت ظروف صعبة وقاسية بعد ان اضطرت لاستخدام آليات ضخمة وجبارة تزيد بكثير عن تلك التي اشار اليها دفتر الشروط الخاص وبما ان هذه الوضعية التي لحقت بالجهة المدعية الحقت بها خسائر ينبغي التعويض عليها وذلك تطبيقا لاحكام المادة 3-1 من دفتر الشروط الخاص خاصة وان الجهة المدعية ابلغت الادارة بذلك