Rulings

State Council 08/03/1995

شورى حكم رقم : 402 /1995

Court
شورى
Number
402/1995
Date
08/03/1995
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- شروط استفادة موظفي الفئة الثانية في الملاك المؤقت من تعديل رواتبهم

-

بما ان المستدعين يطلبون من جهة اولى تطبيق المادة 30 من قانون موازنة عام 1983 على وضعهم وتعدد رواتبهم ورتبهم وتديلها وفقا لهذه المادة. وبما ان المادة 30 المذكورة تنص على ما يلي: "1- تطبق احكام المادة 31 من القانون رقم 17/82 الصادر بتاريخ 18/03/1983 والمتعلق بالموازنة العامة لعام 1982 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الوظائف الادارية (العامة او الخاصة او الفنية) في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, الذين كانون يتدرجون بتاريخ العمل بهذه المادة وفقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى. 2- لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة جميع ملاكات القضاة والعسكريين من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 3- تلغى الفقرة - 4- من المدة 31 المذكورة اعلاه ويستعاض عنها بالنص التالي: - يتدرج الموظفون المنتمون الى الفئات المعينة بتحويل الرواتب بعد تجاوزهم قمة الفئة الثانية في ملاكاتهم وعند استحقاق كل تدرج جديد وفقا لسلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى. وبما ان المادة 31 من القانون رقم 17/82 تنص على ما يلي: 1- تحول سلاسل رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة في الادارات العامة وفقا لما يلي: الدرجة 1 الراتب الحالي: 3625 الراتب الجديد: 4595 الدرجة 2 الراتب الحالي: 3455 الراتب الجديد: 4375 الدرجة 3 الراتب الحالي: 3285 الراتب الجديد: 4155 الدرجة 4 الراتب الحالي: 4115 الراتب الجديد: 3935 الدرجة 5 الراتب الحالي: 2945 الراتب الجديد: 3715 الدرجة 6 الراتب الحالي: 2775 الراتب الجديد: 3495 2- ...... 3- ...... 4- ...... 5- يعمل بهذه المادة ابتداء من اول عام 1982" وبما ان الدولة تدلي بان الموظفين الموقتين لا تسري عليهم القواعد العامة المتعلقة بتحويل سلسلة الرواتب الا عند وجود نص خاص. وبما انه بالعودة الى القوانين المتعلقة بتحويل سلاسل الرواتب يتبين انه قبل القانون رقم 9/78 تاريخ 21 شباط 1978 كانت هذه القوانين ترفق بجداول خاصة بالموظفين المؤقتين كما هو الامر في المرسوم رقم 740/77 الصادر بناء على القانون رقم 3/77 او كانت تصدر بنصوص خاصة كما هو الامر في المرسوم رقم 7555/61 الصادر بناء على القانون رقم 8/61 وبما انه يتبين من الجداول والنصوص الخاصة المذكورة ان تحويل سلاسل الرواتب فيها يماثل التحويل الحاصل في خصوص الموظفين الدائمين بحيث ان الرواتب المتماثلة تحول بصورة متماثلة في كلتا السلسلتين. وبما انه بعد القانون رقم 9/78 آنف الذكر يتبين انه لم تعد قوانين تحويل سلاسل الرواتب تفرق بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين انما صارت تكتفي بعبارة "رواتب الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة ما يدل فضلا عما تقدم على ان تحول سلاسل الرواتب بات يطال الموظفين كافة الدائمين منهم والمؤقتين. وبما انه يستخلص مما تقدم ان الموظفين التابعين للملاكات المؤقتة يستفيدون من احكام المادة 30 المذكورة طالما انهم لم يستثنوا منها كما هو شأن القضاة والعسكرين وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة. وبما انه يتبين من المرسوم رقم 10312 الصادر في 15 ايار 1975 ان المستدعين ينتمون الى ملاك مؤقت تابع لوزارة الموارد المائية والكهربائية, مايجعل المادة30 المذكورة قابلة للتطبيق على وضعهم اذا توفرت فيهم سائر الشروط الواردة في هذه المادة. وبما انه لكي يستفيد المستدعون من الفقرة الاولى من المادة 30 المذكورة ينبغي ان يكونوا بتاريخ العمل بالمادة 31 من القانون رقم 17/82 اي بتاريخ 01/01/1982 يتدرجون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى. وبما انه لكي يستوفي المستدعون الشرط المذكور ينبغي من جهة اولى ان يكونوا خاضعين للاحكام التي ترعى التدرج في الملاك الاداري العام ومن جهة ثانية ان تكون رواتبهم في 01/01/1982 قد تجاوزت الفئة الثانية في الملاك الاداري العام اي ان تكون في التاريخ المذكور قد تجاوزت راتب ال/2945/ ل.ل. باعتبار ان هذا الراتب كان في التاريخ نفسه هو قمة الفئة الثانية في الملاكات الفنية في الادارات العامة وباعتبار ان المستدعين يتولون وظائف فنية في الملاك المؤقت التابعين له. وبما انه من جهة اولى فان المادة الاولى من المرسوم رقم 1661 تاريخ 17/01/1979 تنص على انه "تطبق على جميع الموظفين المؤقتين في الملاكات المؤقتة في الادارات العامة احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959" ما يستتبع ان الموظفين المؤقتين بتاريخ صدور المادة 31 من القانون رقم 17/82 المذكورة كانوا يتدرجون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج في الملاك الاداري العام. وبما انه من جهة ثانية يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الموارد المائية والكهربائية والمرفقة بلائحة المستدعين المؤرخة في 03/04/1987 انه في 01/01/1982 لم يكن اي من المستدعين قد تجاوز راتبه راتب ال/2945/ ل.ل. يستتبع انهم لا يستفيدون من احكام الفقرة الاولى من المادة 30 المذكورة. وبما انه وان كان المستدعون لا يستفيدون من احكام الفقرة الاولى المذكورة فانهم وفقا لما تقدم يستفيدون من احكام الفقرة الثالثة من المادة 30 نفسها عندما تتوفر فيهم شروط هذه الفقرة. وبما ان الفقرة الثالثة المذكورة تنص على ان الموظفين المعنيين يتحويل الرواتب وفقا للفقرة الاولى يتدجون وفقا لسلسلة رواتب موظفي في الفئة الاولى عند استيفائهم الشرطين التاليين: 1- تجاوز قمة الفئة الثانية في ملاكهم. 2- عند استحقاقهم كل تدرج جديد. وبما انه اذا كانت بعض الملاكات المؤقتة لا تتوزع الى فئات موازية لفئات الملاك الاداري العام فأنه عملا بمبدأ المساواة واعمالا لنص المادة 30 المذكورة ينبغي معاملة الموظفين التابعين لهذه الملاكات اسوة بموظفي الملاك الاداري العام بحيث يتدرجون وفقا لسلسلة رواتب الفئة الاولى عندما تتجاوز رواتبهم قمة الفئة الثانية في الملاك الاداري العام وعند استحقاق كل تدرج جديد. وبما ان كلا من المستدعين والحالة هذه ينبغي ان يبدأ بالتدرج وفقا لسلسلة رواتب الفئة الاولى عند استحقاق كل تدرج جديد يلي التدرج الذي بلغ معه قمة الفئة الثانية للوظائف الفنية في الملاك الاداري العام وبالتالي فانه ينبغي عندئذ تعديل راتبه على هذا الاساس. وبما ان المستدعين يطلبون من جهة ثانية صرف الفروقات المستحقة لهم اعتبارا من 01/01/1982 وبما انه وفقا لما سبق بيانه فان المستدعين لا يستفيدون من احكام الفقرة الاولى من المادة 30 المذكورة وبالتالي لا يترتب لهم اي تعديل على رواتبهم اعتبارا من 01/01/1982 الا انهم نظرا لكونهم يستفيدون من احكام الفقرة الثالثة من المادة نفسها وتبعا لوجوب تعديل رواتبهم تطبيقا لهذه الفقرة عند استيفائهم شروطها على نحول ما تقدم فانهم يستحقون الفروقات التي تنجم عن هذا التعديل اعتبارا من تاريخ توجبه.