State Council 30/11/1994
شورى حكم رقم : 107 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 107/1994
- Date
- 30/11/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، بيضون
- Source
- Lebanese University
- شروط استملاك فضلة العقار من قبل الادارة العامة
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 53/82 الصادر عن بلدية ساقية المسك وبحرصاف العقارية بناء على احكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني وبما انه يعود للقاضي الاداري ان يثير عفوا الاسباب القانونية لاتصالها بالانتظام العام وبما انه يتبين من متن القرار المطعون فيه ان ما اسماه بفضلتين عقاريتين ما هما الا عبارة عن مساحات متبقية من العقارين المحددين اعلاه بعد تنفيذ تخطيط طريق انطلياس - بكفيا - ضهور الشوير - زحله المصدق بمرسومين صدرا حسب الاصول وبما ان المادة 17 من قانون التنظيم المدني تفرض على الادارة في حالة استملاكها للمساحات موضوع التصميم بشكل جزئي ان تستملك لمصلحة المالك المجاوز بناء لطلبه القسم المتبقي من العقار المستملك الذي لا يمكن الانتفاع به بمفرده كونه اصبح غير صالح للبناء يتطلب لصحة اعمال ما تضمنه من احكام ان يكون هناك تصميم لمنطقة ما سبق وصدق بمرسوم وانه في حالة صدور هذا المرسوم الامر غير المتوافر في المراجعة الحالية - فانها لا تنشىء لاية ادارة الحق بان تصدر النص النافذ المتضمن الاستملاك بل ان لها ان تطلبه سندا لما نصت عليه المادة الثانية من القانون الذي يرعى وضعه وينظم احكامه اي ان عليها ان تتبع من جديد الطرق التي نص عليها القانون لتستملك الفضلة التي بقيت ملكية خاصة لا يمكن نزعها من مالكها الا باتباع الطريق التي اوجبها الدستور لنزع الملكية الخاصة وتبعا لذلك فان السلطة التي يحق لها نزع الملكية الفردية بداعي المنفعة العامة هي رئيس الدولة الذي يصدر مرسوم الاستملاك وفق الاصول الدستورية وبذلك فان على البلدية ان تلتجىء الى المعاملات العادية للاستملاك اذ يطلب منها مالك العقار مجاور لفضله ضم هذه الفضلة لملكه الخاص وبالتالي فيكون قرارها المطعون فيه بالمراجعة الحالية مستوجب الابطال لعدم قانونيته