Rulings

State Council 07/05/1996

شورى حكم رقم : 515 /1996

Court
شورى
Number
515/1996
Date
07/05/1996
President
سليم سليمان
Members
بوجي، نصر
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ القرارات الادارية

-

وبما ان الاصول في اجراء التبليغات الفردية من اصحاب العلاقة تكون في ان يقوم المكلف باجراء التبليغ بتسليم نسخة عن القرار موضوع التبليغ مقابل توقيع من قبل صاحب العلاقة على وثيقة التبليغ تثبت تاريخ تبلغه اياه. ويحتفظ المكلف بالتبليغ بهذه الوثيقة ليضمها الى الملف العائد للقضية. وبما ان تاريخ التبليغ يحدد على وثيقة التبليغ الرسمية دون سواها وهذه الوثيقة لا تكون في حوزة صاحب العلاقة بل يفترض على كل حال ان تكون موجودة في الملف او محفوظة لدى الادارة المختصة.

- مفعول انقضاء المهلة القانونية على طلب فتح مدرسة خاصة دون جواب الادارة على حق المدرسة بمتابعة التدريس

-

وبما ان المادة السابعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 والمتعلق بفتح المدارس الخاصة تنص على انه اذا انقضت ثلاثة اشهر على تقديم طلب فتح المدارس دون ان يتلق صاحب العلاقة جوابا بالرفض او بالايجاب حق له ان يباشر التعليم ويزاول طوال سنة مدرسية. وبما انه يستنتج من نص المادة المذكورة اعلاه ان عدم اتخاذ الادارة قرارا بالرفض انما يعتبر قرارا ضمنيا بالترخيص. وبما ان مبادىء العدل والانصاف تقضي بتفسير نص المادة السابعة بما يتلاءم وروح مضمونها, لا سيما وان مرسوم الترخيص صدر بذات السنة المدرسية التي حرمت عنها المساهمة. وهذا يفرض اعتبار صاحب الطلب مرخصا له ضمنيا بمزاولة التعليم للسنوات التي تلي السنة المدرسية الاولى, وطوال العام الدراسي, وذلك طالما لم تتخذ الادارة قرارا برفض الطلب.