State Council 03/10/1996
شورى حكم رقم : 3 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 3/1996
- Date
- 03/10/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة القانون في القرار القاضي بمنح المساهمة المالية على تنفيذ هذا القرار
-
بما ان لجنة فصل الخلافات استندت الى القرار رقم 49 تاريخ 24/1/1980 لمنح المدرسة المستأنف ضدها المساهمة المالية التي حرمت منها عن العام الدراسي 1978-1979 . وبما ان حرمان المدرسة المستانف ضدها تم بالاستناد الى القرار رقم 696 تاريخ 16/8/73 الساري المفعول والمطبق على العام الدراسي 1978-1979 والذي يحدد عدد التلاميذ في المدرسة المذكورة ب 236 تلميذا. وبما ان القرار رقم 49 تاريخ 24/1/1980 صدر بعد انصرام العام الدراسي 1978-1979 فلا يمكن تطبيقه في الحالة الحاضرة. وبما ان لجنة فصل الخلافات باستنادها الى القرار رقم 49 المشار اليه تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها المطعون فيه للفسخ.