Rulings

State Council 03/10/1996

شورى حكم رقم : 3 /1996

Court
شورى
Number
3/1996
Date
03/10/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة القانون في القرار القاضي بمنح المساهمة المالية على تنفيذ هذا القرار

-

بما ان لجنة فصل الخلافات استندت الى القرار رقم 49 تاريخ 24/1/1980 لمنح المدرسة المستأنف ضدها المساهمة المالية التي حرمت منها عن العام الدراسي 1978-1979 . وبما ان حرمان المدرسة المستانف ضدها تم بالاستناد الى القرار رقم 696 تاريخ 16/8/73 الساري المفعول والمطبق على العام الدراسي 1978-1979 والذي يحدد عدد التلاميذ في المدرسة المذكورة ب 236 تلميذا. وبما ان القرار رقم 49 تاريخ 24/1/1980 صدر بعد انصرام العام الدراسي 1978-1979 فلا يمكن تطبيقه في الحالة الحاضرة. وبما ان لجنة فصل الخلافات باستنادها الى القرار رقم 49 المشار اليه تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها المطعون فيه للفسخ.