Rulings

State Council 25/03/1997

شورى حكم رقم : 378 /1997

Court
شورى
Number
378/1997
Date
25/03/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- في المهلة القانونية للطعن بقرارات لجنة فصل الخلافات

-

بما ان الطعن بقرارات لجنة فصل الخلافات المنصوص عنه في القانون امام هذا المجلس هو مراجعة استئنافية على اعتبار ان مراجعة النقض تقبل بنص وبدون نص, كما استقر عليه الاجتهاد. وبما ان مهلة المراجعة الاستئنافية هي شهران تبدأ من تاريخ التبليغ.

- في فسخ القرارات الصادرة عن لجنة فصل الخلافات التي لا تتضمن تعليلا كافيا للحكم

-

وبما انه يتبين من الملف ولا سيما من القرار المطعون فيه بالذات ان هذا القرار لم يتضمن تعليلا كافيا للحكم باستحقاق المساهمة المالية لصاحب مدرسة الارشاد حاصبيا بالرغم من ثبوت مخالفة نقل المدرسة وتعيين المدير دون الاذن المسبق وتلاعب في البيانات وعدم وجود هويات عند بعض التلاميذ. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الفسخ.